السيد محمد سعيد الحكيم

186

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

وكيله وهو من الإيقاعات فلا يحتاج إلى قبول الموقوف عليهم . ويشترط في الوقف قصد القربة على الأحوط وجوباً والقبض في حالة الخاص والتصرف في حالة العام والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الواقف . كما يشترط فيه التأبيد والتنجيز ويشترط في الواقف التسلط على العين الموقوفة والعقل وعدم الحجر لسفه أو فلس والبلوغ على الأحوط وجوباً والاختيار . ويشترط في العين الموقوفة أن تكون عيناً لا منفعة وأن تكون موجودة ومتعينة ولها منفعة قابلة للتحصيل وأن تكون هذه المنفعة محللة . الفصل الثالث : في أحكام الوقف يجوز للواقف جعل الولاية والقيمومة على الوقف لنفسه ولغيره سواء كانت لاستثمارها أو إعمارها أو صرفن نمائها وحينئذ لا يجوز لغير الولي التصرف فيها من دون إذنه . كما يجوز جعل الولاية لأكثر من شخص على نحو التشريك أو الترتيب . وللواقف أن يجعل شيئاً للولي مقابل عمله من نفس نماء الوقف . وعلى الولي في كل عصر ملاحظة مصلحة الوقف بلحاظ جميع الطبقات والعصور . وإذا تم الوقف لزم ولا يجوز الرجوع فيه لا للواقف ولا لورثته . والوقف على قسمين : 1 . تشريكي : كالوقف على العلماء أو الأرحام بحيث يشترك الجميع فيه . 2 . ترتيبي : وهو وقف الطبقات كالوقف على الذرية طبقة بعد طبقة وجيلًا بعد جيل .